فصل التاسع : ، فإن فعل ، فأنزل ، فعليه بدنة ، وهل يفسد نسكه على روايتين ، وإن لم ينزل ، لم يفسد . فصل المباشرة فيما دون الفرج لشهوة
والمرأة إحرامها في وجهها ، ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا في اللباس ، وتظليل المحمل ، ولا تلبس القفازين ، ولا الخلخال ونحوه ولا تكتحل بالإثمد ويجوز لبس المعصفر والكحلي ، والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعا .