[ ص: 52 ] فصل
القسم الثالث : ماء نجس
وهو ما تغير بمخالطة النجاسة ، فإن لم يتغير وهو يسير ، فهل ينجس ؛ على روايتين : وإن كان كثيرا فهو طاهر ، إلا أن تكون النجاسة بولا ، أو عذرة مائعة ، ففيه روايتان ، إحداهما : لا ينجس ، والأخرى : ينجس إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته ، فلا ينجس .
وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير ، وإن كان الماء النجس كثيرا ، فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهر ، وإن كوثر بماء يسير ، أو بغير الماء ، فأزال التغير ، لم يطهر . ويتخرج أن يطهر . والكثير ما بلغ قلتين ، واليسير ما دونهما ، وهما خمسمائة رطل بالعراقي . وعنه : أربعمائة وهل ذلك تقريب أو تحديد ؛ على وجهين .
وإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجسا فشك في طهارته ، بنى على اليقين . وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ، ويتيمم . وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما ؛ على روايتين ، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما ، وصلى صلاة واحدة . وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة ، صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة .