ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، وكفيه براحتيه ، وقال القاضي : المسنون ضربتان ، يمسح بإحداهما وجهه ، وبالأخرى يديه إلى المرفقين فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ، ويمرها إلى مرفقه ، ويدير بطن كفه إلى بطن الذراع ، ويمرها عليه ، ويمر إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ، ويمسح اليسرى باليمنى كذلك ، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ، ويخلل الأصابع . ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ، ولا يجوز والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ، ولا الجنازة ، وعنه : يجوز للجنازة وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ، فبذل ما يكفي أحدهم لأولاهم به ، فهو للميت . وعنه : أنه للحي . وأيهما يقدم فيه وجهان . لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة