المقنع لابن قدامة
وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء ، وجب غسله ، وعنه : يجزئ دلكه بالأرض . وعنه : يغسل من البول والغائط ، ويدلك من غيرهما ،
( وعنه : يغسل من البول والغائط ) لفحشهما ، وتغليظ نجاستهما ( ويدلك من غيرهما ) لما ذكرنا ، وقاله إسحاق ، ولا يشترط للدلك جفاف النجاسة ، لظاهر الخبر ، وشرطه القاضي ، وظاهره أن النجاسة إذا أصابت غير أسفلهما أنه يغسل ، وهو كذلك ، نص عليه ، وعزاه بعضهم إلى الرجل ، وذيل المرأة ، ونقل إسماعيل بن سعيد : يطهر بمروره على طاهر يزيلها ، واختارها الشيخ تقي الدين لظاهر خبر أم سلمة رواه أحمد وغيره ، وفيه جهالة .


