الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          والكتابة عقد لازم من الطرفين ، لا يدخلها الخيار ، ولا يملك أحدهما فسخها ، ولا يجوز تعليقها على شرط  مستقبل ، ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ، ويعتق بالأداء إلى سيده أو من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم ، وإن حل نجم ولم يؤده ، فللسيد الفسخ ، وعنه : لا يعجز حتى يحل عليه نجمان ، وعنه : لا يعجز حتى يقول : قد عجزت ، وليس للعبد فسخها بحال ، وعنه : له ذلك ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح ، ويحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز ، ويجب على سيده أن يؤتيه بربع مال الكتابة إن شاء وضعه منه ، وإن شاء قبضه فدفعه إليه ، فإن أدى إليه ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع ، عتق ، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه ، وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية