المقنع لابن قدامة
فصل
وإن اختلفا في الكتابة ، فالقول قول من ينكرها ، وإن اختلفا في قدر عوضها ، فالقول قول السيد في إحدى الروايتين ، وإن اختلفا في وفاء ما لها ، فالقول قول السيد ، فإن أقام العبد شاهدا وحلف معه ، أو شاهدا وامرأتين ، ثبت الأداء وعتق .


