فصل : ولا تجب دية الجرح حتى يندمل ، ولا دية سن ، ولا ظفر ، ولا منفعة حتى ييأس من عودها ، ولو قلع سن كبير ، أو ظفر ، ثم نبتت ، أو رده فالتحم ، أو ذهب سمعه ، أو بصره ، أو شمه ، أو ذوقه ، أو عقله ، ثم عاد سقطت ديته ، وإن كان قد أخذها ردها ، وإن عاد ناقصا ، أو عادت السن ، أو الظفر قصيرا ، أو متغيرا فعليه أرش نقصه ، وإن قلع سن صغير ويئس من عودها وجبت ديتها ، وقال القاضي : فيها حكومة ، وعنه : في قلع الظفر إذا نبت على صفته ففيه خمسة دنانير ، وإن نبت أسود ففيه عشرة ، وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه فأنكره الولي ، فالقول قول الولي ، وإن جنى على سنه اثنان واختلفا ، فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما .