الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين  إن كان دية كاملة ، وإن كان الواجب ثلث الدية ، كأرش الجائفة  ، وجب في رأس الحول ، وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث ، وباقيه في رأس الحول الثاني ، وإن كان دية امرأة أو كتابي  فكذلك ، ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين ، وإن كان أكثر من دية ، كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره  ، لم يزد في كل حول على الثلث وابتداء الحول في الجرح  من الاندمال ، وقال القاضي : إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع ، ومن مات من العاقلة ، أو افتقر  ، سقط ما عليه ، وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه ، وعمد الصبي والمجنون  خطأ تحمله العاقلة ، وعنه في الصبي العاقل : أن عمده في ماله .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية