الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين  ، فيحلفون خمسين يمينا  ، ويختص ذلك بالوارث ، فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم ، فإن كان الوارث واحدا  حلفها ، وإن كانوا جماعة  قسمت عليهم على قدر ميراثهم ، فإن كان فيها كسر جبر عليهم ، مثل زوج وابن ، يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا ، والابن ثمانية وثلاثين ، ولو خلف ثلاثة بنين  حلف كل واحد سبع عشرة يمينا ، وعنه : يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث ، خمسون رجلا ، كل واحد يمينا ، فإن لم يحلفوا  حلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ وإن لم يحلف المدعون ، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه  ، فداه الإمام من بيت المال ، وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا  لم يحبسوا ، وهل تلزمهم الدية ، أو تكون في بيت المال ؛ على روايتين .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية