المقنع لابن قدامة
وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها ، سواء كان فيها قتل أو لم يكن ، ويبدأ بغير القتل ، وإن اجتمعت مع حدود الله تعالى بدئ بها . فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا ، قطعت يده أولا ، ثم حد للقذف ثم للشرب ثم للزنا ، ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله .


