الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          فصل الثاني : انتفاء الشبهة  ، فإن وطئ جارية ولده  ، أو جارية له فيها شرك  ، أو لولده ، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته  ، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته ، فأجابه غيرها  ، فوطئها ، أو وطئ في نكاح مختلف في صحته  ، أو وطئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها  ، أو لم يعلم بالتحريم ، لحداثة عهده بالإسلام ، أو نشوئه ببادية بعيدة  ، أو أكره على الزنا  ، فلا حد عليه ، وقال أصحابنا : إن أكره الرجل فزنى حد ، وإن وطئ ميتة  ، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها  ، فهل يحد ، أو يعزر ؛ على وجهين . وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه  ، كنكاح المزوجة والمعتدة ، والخامسة ، وذوات المحارم من النسب والرضاع ، أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره ، وزنى بها  ، أو زنى بامرأة له عليها القصاص  أو بصغيرة أو مجنونة ، أو بامرأة ثم تزوجها ، أو بأمة ثم اشتراها ، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها ، فعليهم الحد .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية