الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          فصل ، الثاني : أن يكون المسروق مالا محترما  ، سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة ، والبطيخ ، أو لا ، وسواء كان ثمينا كالمتاع ، والذهب ، أو غير ثمين كالخشب ، والقصب . ويقطع بسرقة العبد الصغير ، ولا يقطع بسرقة حر ، وإن كان صغيرا ، وعنه : أنه لا يقطع بسرقة الصغير ، فإن قلنا : لا يقطع ، فسرقه وعليه حلي ، فهل يقطع ؛ على وجهين . ولا يقطع بسرقة مصحف ، وعند أبي الخطاب : يقطع ، ويقطع بسرقة سائر كتب العلم ، ولا يقطع بسرقة آلة لهو ، ولا محرم كالخمر . وإن سرق إناء فيه خمر ، أو صليبا ، أو صنم ذهب ، لم يقطع ، وعند أبي الخطاب : يقطع .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية