الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          فصل : وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف ، وحسمت   . وهو أن تغمس في زيت مغلي ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ، وحسمت . فإن عاد حبس ، ولم يقطع ، وعنه : أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة ، والرجل اليمنى في الرابعة . ومن سرق وليس له يد يمنى ، قطعت رجله اليسرى ، وإن سرق وله يمنى فذهبت ، سقط القطع . وإن ذهبت يده اليسرى ، لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى ، وتقطع على الرواية الأخرى . وإن وجب قطع يمناه ، فقطع القاطع يسراه عمدا ، فعليه القود ، وإن قطعها خطأ فعليه ديتها ، وفي قطع يمنى السارق وجهان . ويجتمع القطع والضمان ، فترد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن كانت تالفة غرم قيمتها ، وقطع . وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال ، أو من مال السارق ؛ على وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية