المقنع لابن قدامة
[ ص: 217 ] فصل الثاني : الآلة ، وهو أن يذبح بمحدد ، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو قصب ، أو غيره ، إلا السن ، والظفر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم فكل ، ليس السن والظفر ، فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين .


