ولا يجوز للرجل ، ولا افتراشه إلا من ضرورة ، فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين ، ويحرم لبس ثياب الحرير ولا ما غالبه الحرير ، فإن استحال لونه فعلى وجهين . وإن لبس المنسوج بالذهب والمموه به ، أو ألبسه الصبي فعلى روايتين ، ويباح حشو الجباب والفرش به ، ويحتمل أن يحرم ، لبس الحرير لمرض أو حكة ، أو في الحرب . وقال ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون أبو بكر : يباح ، وإن كان مذهبا ، وكذلك الرقاع ، ولبنة الجيب ، وسجف الفراء . ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر