المقنع لابن قدامة
وإن حلف بكلام الله تعالى أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة ، وعنه : بكل آية كفارة ، وإن قال : أحلف بالله ، أو أشهد بالله ، أو أقسم بالله ، أو أعزم بالله كان يمينا . وإن لم يذكر اسم الله لم يكن يمينا إلا أن ينوي ، وعنه : يكون يمينا .


