المقنع لابن قدامة
ثم ينظر في أمر الأيتام والمجانين والوقوف . ثم في حال القاضي قبله ، فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا . وإن كان ممن لا يصلح ، نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح . ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها .


