وهو نوعان : : قسمة تراض
وهي ما فيها ضرر أو رد عوض من أحدهما ، كالدور الصغار والحمام والعضائد المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين مفردة ، والأرض التي في بعضها بئر أو بناء ، ونحوه . مما لا يمكن قسمته بالأجزاء والتعديل إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز . وهذه جارية مجرى البيع لا يجبر عليها الممتنع منها ، ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع .
والضرر المانع من القسمة : هو نقص القيمة بالقسم ، في ظاهر كلامه أو لا ينتفعان به مقسوما ، في ظاهر كلامالخرقي . فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر ، كرجلين : لأحدهما الثلثان ، وللآخر الثلث ، ينتفع صاحب الثلثين ويتضرر الآخر ، فطلب من لا يتضرر القسم لم يجبر عليه الآخر ، وإن طلبه الآخر أجبر الأول . وقال القاضي : إن طلبه الأول أجبر الآخر ، وإن طلبه المضرور لم يجبر الآخر .
وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها ، فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة ، لم يجبر الآخر عليه ، وقال القاضي : يجبر .
وإن كان بينهما حائط ، لم يجبر الممتنع من قسمة . وإن الآخر استهدم لم يجبر على قسم عرصته . وقال أصحابنا : إن طلب قسمه طولا ، بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض ، أجبر الممتنع . وإن طلب قسمه عرضا ، وكانت تسع حائطين أجبر ، وإلا فلا .
وإن كان بينهما دار لها علو وسفل ، فطلب أحدهما قسمها ، لأحدهما العلو وللآخر السفل أو كان بينهما منافع ، لم يجبر الممتنع من قسمها ، وإن تراضيا على قسمها كذلك وعلى قسم المنافع بالمهايأة جاز .
وإن كان بينهما أرض ذات زرع ، فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت ، وإن طلب قسمها مع الزرع أو قسم الزرع مفردا ، لم يجبر الآخر وإن تراضوا عليه ، والزرع فصيل أو قطن ، جاز وإن كان بذرا أو سنابل قد اشتد حبها ، فهل يجوز ؛ على وجهين . وقال القاضي : يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر . وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها ، فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك . وإن اتفقا على قسمة بالمهايأة جاز . وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبة ، أو حجر مستو في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما ، جاز . فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر جاز . ويحتمل أن لا يجوز . ويجيء على أصلنا أن الماء لا يملك ، وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته .