فصل .
وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ، ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه ، وأنه شرب من ثديها ، أو من لبن حلب منه ، وإن شهد بالقتل ، احتاج أن يقول : ضربه بالسيف ، أو جرحه فمات ، لم يحكم به ، وإن شهد بالرضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات ، وأين زنى ؛ وكيف زنى ؛ وأنه رأى ذكره في فرجها ، ومن أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى ذكر المزنى بها ولا ذكر المكان ، ومن وإن شهد بالزنى فلا بد أن يذكر بمن زنى بها ، والنصاب والحرز ، وصفة السرقة ، شهد بالسرقة فلا بد من ذكر المسروق منه ، وإن شهد أن هذا العبد ابن أمة فلان لم يحكم له به حتى يقولا : ولدته في ملكه ، وإن شهدا أنه اشتراها من فلان أو وقفها عليه ، أو أعتقها ، لم يحكم له بها حتى يقولا : وهي في ملكه ، وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه ، أو الطير من بيضته ، والدقيق من حنطته ، حكم له بها ، وإذا مات رجل وادعى آخر أنه وارثه ، فشهد شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه ، سلم المال إليه سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة ، أو لم يكونا ، وإن قالا : لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد ، احتمل أن يسلم المال إليه ، واحتمل أن لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في البلدان التي سافر إليها . وإن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف
وتجوز شهادة المستخفي ، ومن سمع رجلا يقر بحق ، أو يشهد شاهدا بحق ، أو يسمع الحاكم يحكم ، أو يشهد على حكمه ، أو إنفاذه في إحدى الروايتين ، ولا يجوز في الأخرى حتى يشهده على ذلك .