الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الرابع : الإسلام ، فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم ، وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم ، ويحلفهم الحاكم بعد العصر : لا نشتري به ثمنا ، ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله ، وإنها لوصية الرجل ، فإن عثر على أنهما استحقا إثما قام آخران من أولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، ولقد خانا وكتما ويقضي لهم ، وعنه : أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض الأول والمذهب .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الرابع : الإسلام ) وهو إجماع في الجملة ، ونقله عن أحمد نحو عشرين نفسا ( فلا تقبل شهادة كافر ) على مسلم ولا كافر ؛ لأنه ليس من رجالنا ولا هو مرضي ( إلا أهل الكتاب ) وهم اليهود ومن يوافقهم في التدين ( في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم ) في أصح الروايتين ، ونصره المؤلف ، فشهادتهم في السفر بموت مسلم أو كافر جائزة .

                                                                                                                          قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم [ المائدة : 106 ] نزلت في تميم الداري ، وعدي بن زيد شهدا بوصية سهمي ، رواه البخاري من حديث ابن عباس ، وقضى به أبو موسى الأشعري ، وأخبر أنه كان في عهد [ ص: 216 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه أبو داود ، ورجاله ثقات ، قال ابن عمر : آخر سورة نزلت المائدة ، رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب .

                                                                                                                          قالت عائشة : ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه ، رواه أحمد ، وقضى ابن مسعود بذلك في زمن عثمان ، رواه أبو عبيد ، قال ابن المنذر : وبهذا قال أكابر الماضين .

                                                                                                                          وحمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح ؛ لأن جماعة منهم ابن مسعود وابن عباس قالوا : من غير ملتكم ودينكم ، ولأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما .

                                                                                                                          ولا يصح حملها على التحمل ؛ لأنه لا أمان فيه ، وحملها على اليمين غير مقبول ؛ لقوله تعالى : ولا نكتم شهادة الله [ المائدة : 106 ] ولأنه عطف على ذوي العدل من المؤمنين ، وهما شاهدان ، قال أحمد : أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى ، وشرطه أن يكونوا من أهل الكتاب ، كما ذكره ، وهو الذي في " الكافي " و " المستوعب " و " الوجيز " ، وقدم في " الرعاية " : أنه لا يشترط ، وفي " المحرر " : روايتان من غير ترجيح .

                                                                                                                          و " أو " في قوله تعالى : أو آخران ليست للتخيير ، والمعنى : إن لم تجدوا هذا ، وقيل : والمعنى بلى ( وحضر الموصي الموت فتقبل شهادتهم ) لما سبق ( ويحلفهم [ ص: 217 ] الحاكم ) وجوبا ، وقيل : ندبا ( بعد العصر ) لخبر أبي موسى ، قال ابن قتيبة : لأنه وقت تعظمه أهل الأديان ( لا نشتري به ثمنا ، ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله ، وإنها لوصية الرجل ) لما روى الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد رجلين من أهل الكتاب ، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركة ووصية ، فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كتما ولا كذبا ولا بدلا ولا غيرا ، وأنها لوصية الرجل وتركته ، فأمضى شهادتهما . رواه الدارقطني ( فإن عثر ) أي : فإن اطلع ( على أنهما استحقا إثما ) فعلا ما أوجب إثما ، واستوجبا أن يقال : إنهما لمن الآثمين ( قام آخران ) أي : شاهدان آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم ، أي : الإثم ( من أولياء الموصي ) ومعناه من الذين جني عليهم ، وهم أهل الميت وعشيرته .

                                                                                                                          وفي قصة بديل أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلان من ورثته أنه إناء صاحبهما ، وأن شهادتهما أحق من شهادتهما ( فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، ولقد خانا وكتما ) أي : ليميننا أحق بالصواب من يمين هذين الخائنين ( ويقضي لهم ) لما سلف ( وعنه : تقبل شهادة بعضهم على بعض ) نقلها حنبل .

                                                                                                                          لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . [ ص: 218 ] رواه ابن ماجه وكالمسلمين ( والمذهب الأول ) لما ذكرنا من الأدلة ، ولأن من لا تقبل شهادته على غير أهل دينه لا تقبل على أهل دينه كالحربي ، والخبر مردود بضعفه ؛ فإنه من رواية مجالد ، ولو سلم ، فيحتمل أنه أراد اليمين لأنها تسمى شهادة ؛ لقوله تعالى : فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله [ النور : 6 ] .

                                                                                                                          وعلى الثانية : أجازها البرمكي في صورة خاصة للحاجة ، وهي شهادة البنين بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه .

                                                                                                                          وعليها تعتبر عدالته في دينه مع بقية الشروط فيها .

                                                                                                                          واختلفوا فمنهم من قال : الكفر ملة واحدة ، والأشهر لا .




                                                                                                                          الخدمات العلمية