المقنع لابن قدامة
ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه ، مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره ، أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها . أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم ، فيصح وإن أكره على وزن ثمره ، فباع داره في ذلك ، صح .


