المقنع لابن قدامة
فصل : وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق ، صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في النفس ، فنص أحمد : أنه يتبع به بعد العتق . وقال أبو الخطاب : يؤخذ به في الحال ، وإن أقر السيد عليه بذلك ، لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص ، فيقبل فيما يجب به من المال .


