فصل : وإذا أقر الرجل بنسب صغير ، أو مجنون مجهول النسب ، أنه ابنه ، ثبت نسبه منه . وإن كان ميتا ورثه . وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت حتى يصدقه . وإن كان ميتا فعلى وجهين . ومن ثبت نسبه ، فجاءت أمه بعد موت المقر ، فادعت الزوجية ، لم يثبت بذلك .
[ ص: 309 ]