المقنع لابن قدامة
ولا يصح الاستثناء من غير الجنس . نص عليه . فإذا قال : له علي مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة إلا أن يستثني عينا من ورق ، أو ورقا من عين ، فيصح ، ذكره الخرقي ، وقال أبو بكر : لا يصح فإذا قال : له علي مائة درهم إلا دينارا . فهل يصح ؛ على وجهين .


