المقنع لابن قدامة
ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ، ويثبت بنفسه ، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم ، أو كان واسعا يرى منه الكعب ، أو الجورب خفيفا يصف القدم ، أو يسقط منه إذا مشى ، أو شد لفائف لم يجز المسح وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر ، جاز المسح .


