[ ص: 399 ] باب إخراج الزكاة
مع إمكانه إلا لضرر ، مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ، ونحو ذلك ، فإن جحد وجوبها جهلا ، عرف ذلك ، فإن أصر كفر ، وأخذت منه ، واستتيب ثلاثا ، فإن لم يتب قتل ، ومن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر ، فإن غيب ماله أو كتمه ، أو قاتل دونها ، وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة ، وقال لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها أبو بكر : يأخذها وشطر ماله ، فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا ، فإن تاب وأخرج وإلا قتل ، وأخذت من تركته .
وقال بعض أصحابنا : إن قاتل عليها كفر ، وإن ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو النصاب ، أو انتقاله عنه في بعض الحول ، قبل قوله بغير يمين ، نص عليه .