-
523
عدد النتائج : 647
في البحث عن (جناية الرقيق)
جنى العبد جناية فاختار المولى إمساك عبده وليس عنده ما يؤدي وكان ذلك عند قاض أو عند غير قاض
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد
جنى العبد جناية خطأ ثم أقر المجني عليه أنه حر قبل الدفع إليه
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد
قتل العبد رجلا خطأ وقتلت الأمة رجلا وهما لرجل واحد ثم إن العبد قتل الأمة خطأ واختار المولى دفعه
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد
جنت أمة جناية فقال المولى كنت أعتقتها قبل الجناية أو دبرتها أو كانت أم ولدي
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد
جنى العبد جناية فأخبر ولي الجناية ولي العبد فأعتقه فقال لم أصدقه فيما أخبر به
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد
جنى عبده جناية فقال المولى كنت بعته من فلان قبل الجناية وصدقه فلان أو قال هو له لم يكن لي قط وصدقه فلان
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد
عبدا في يد رجل جنى جناية فقال ولي الجناية هو عبدك فقال الرجل هو وديعة عندي لفلان أو عارية أو إجارة أو رهن
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد
عبد في يدي رجل وهو مقر بأنه عبده أو لم يقر ولم ينكر فأقر عليه بجناية خطأ ثم أقر أنه لرجل آخر وأنه لم يملكه قط وصدقه الرجل
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد
حفر العبد بئرا في طريق بغير إذن مولاه ثم أعتقه مولاه ثم علم بما حفر ثم وقع فيها رجل فمات
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد في البئر
حفر العبد بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها رجل فقال المولى أنا كنت أمرته بذلك
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد في البئر
حفر العبد بئرا في الطريق بغير إذن مولاه ثم قتل قتيلا خطأ فدفعه مولاه إلى ولي القتيل ثم وقع في البئر إنسان فمات
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد في البئر
وقع في البئر أولا إنسان فمات فدفعه ثم قتل قتيلا خطأ فدفعه المدفوع إليه ثم وقع في البئر آخر
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد في البئر
حفر المدبر أو أم الولد بئرا في الطريق وقيمته ألف درهم فوقع فيها إنسان فمات
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية العبد في البئر
العبد لو كان جنى الجناية الأولى عند المولى والثانية عند الغاصب فدفعه المولى بهما
المبسوط > كتاب الديات > باب الغصب في الرقيق مع الجناية
استدان الابن دينا وجنى جناية فقضي عليه بذلك مع ما قضي عليه من دين أمه وجنايتها
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب
كاتب أحدهما نصيبه ثم اشترى المكاتب عبدا فجنى جناية ثم أدى المكاتبة فعتق
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المكاتب بين اثنين
وجناية المدبر وأم الولد على المولى في نفس أو ما دونها خطأ وعلى مماليكه هدر
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المدبر