عدد النتائج : 28
في البحث عن (عفو الولي الواحد عن القصاص بعد الموت)
حكم العفو (القصاص)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الجنايات > فصل في بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه
العفو عن دم العمد
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الوصايا > فصل في شرائط ركن الوصية > وجود الموصى به عند موت الموصي هل هو شرط بقاء الوصية
فإن كان القاتل هو العافي ، فعليه القصاص
المغني لابن قدامة > كتاب الجراح > باب القود > مسألة عفا بعض من ورثة المقتول عن القصاص > فصل كان القاتل هو العافي في القصاص
ترك عبدا يساوي ألف درهم لا مال له غيره وعليه ألف درهم فخاصم الغريم القاضي
المبسوط > كتاب الإقرار > باب المقتول عمدا وعليه دين
رجل قتل عمدا وله ابن وامرأة وترك عبدا يساوي ألفا وعليه دين ألف درهم فعفت المرأة عن الدم
المبسوط > كتاب الإقرار > باب المقتول عمدا وعليه دين
قتل وله ألف درهم وعليه ألف درهم دين وترك ابنا وبنتا وامرأة فعفى الابن عن الدم
المبسوط > كتاب الإقرار > باب المقتول عمدا وعليه دين
مريض في يديه ألف درهم أقر أنها وديعة بعينها لرجل ، ثم قتل عمدا فله وليان فعفى أحدهما
المبسوط > كتاب الإقرار > باب المقتول عمدا وعليه دين
مريض وهب عبدا له لرجل وقبضه وقيمته ألف درهم ولا مال له غيره ، ثم قتل العبد المريض عمدا وله ابنان فعفى أحدهما للموهوب له
المبسوط > كتاب الإقرار > باب المقتول عمدا وعليه دين
قتل المدبر رجلا عمدا وله وليان فعفا أحدهما ثم قتل أحد مولييه خطأ
المبسوط > كتاب الديات > باب جناية المدبر بين اثنين
عفا بعض المستحق للقود
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > كتاب الفرائض > مسألة قتله عمه وله والد وأخ من أمه وجد لأمه وأولاد القاتل
قتل عبد لرجل وليا لي عمدا فعفوت عنه ، ولم أشترط أني إنما عفوت عنه على أن يكون لي أو لسيده ، أيكون لي أو لسيده ؟
المدونة > كتاب الديات > رجل وصبي قتلا رجلا عمدا أو ضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
عفا ولي الدم ، إذا كان عمدا ، عن العبد ، على أن يأخذه وقال سيد العبد لا أدفعه إليك إما أن تقتل وإما أن تترك ؟
المدونة > كتاب الديات > رجل وصبي قتلا رجلا عمدا أو ضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
إن عفوت عن هذا العبد على أن يكون العبد لي - وقد قتل وليي عمدا فأخذته - أيضرب مائة ويسجن عاما
المدونة > كتاب الديات > رجل وصبي قتلا رجلا عمدا أو ضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
قتل رجل قتيلا ليس له إلا ولي واحد ، فعفا عنه على أن يأخذ الدية ، وأبى القاتل وقال لا أدفع إليك شيئا إنما لك أن تقتلني فإن شئت فاقتلني وإن شئت فدع ؟
المدونة > كتاب الديات > حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة
من عفا من ذي سهم فعفوه عفو
السنن الكبرى > كتاب النفقات > جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد > باب ما جاء في قتل الغيلة في عفو الأولياء
تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا
السنن الكبرى > كتاب النفقات > جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد > باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى
السنن الكبرى > كتاب النفقات > جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد > باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر - رضي الله عنه - لسائرهم بالدية
السنن الكبرى > كتاب النفقات > جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد > باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
أن رجلا قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فعفا أحدهم فقال عمر - رضي الله عنه - للباقيين خذا ثلثى الدية فإنه لا سبيل إلى قتله
السنن الكبرى > كتاب النفقات > جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد > باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض
الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ، ويجب له
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب العفو في قتل العمد > عفو المقتول عن قاتله إذا أوصى بذلك قبل موته
قتل العبد مولاه وله ابنان فعفا أحدهما
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد > كتاب النكاح > ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل > الثالثة ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين
بحث في الكتب

