عدد النتائج : 95
في البحث عن (الفرقة قبل الدخول من جهة الزوجة)
إسلامها
القواعد لابن رجب > القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول > القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وحدها
فسخها النكاح لعيب الزوج
القواعد لابن رجب > القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول > القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وحدها
فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول
القواعد لابن رجب > القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول > القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وحدها
تجذمت بعد النكاح حتى لا تجامع فدعته إلى البناء (هل يلزمه الصداق )
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الأول في أقطاب العقد > القطب الثالث المعقود به وهو الصداق > في الصداق نظران النظر الأول في الصحيح > الفصل التاسع في التسليم
فسخ النكاح قبل الدخول إن كان من قبل الزوجة (الصداق في هذه الحالة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها > مسألة فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها فالبيع باطل
ابتياعها لزوجها (ابتياع الزوجة لزوجته )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها > مسألة فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها فالبيع باطل
هلكت قبل الدخول بها
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب ما يحل من الحرائر ويحرم ولا يتسرى العبد وغير ذلك > مسألة لو قتل المولى أمته أو قتلت نفسها فلا مهر لها
كان هلاكها بالقتل دون الموت (الزوجة حكم مهرها )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب ما يحل من الحرائر ويحرم ولا يتسرى العبد وغير ذلك > مسألة لو قتل المولى أمته أو قتلت نفسها فلا مهر لها
يقتلها الزوج (يقتل الزوجة قبل الدخول فما حكم مهرها )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب ما يحل من الحرائر ويحرم ولا يتسرى العبد وغير ذلك > مسألة لو قتل المولى أمته أو قتلت نفسها فلا مهر لها
أن يقتلها أجنبي غير الزوج (حكم مهرها )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب ما يحل من الحرائر ويحرم ولا يتسرى العبد وغير ذلك > مسألة لو قتل المولى أمته أو قتلت نفسها فلا مهر لها
كانت هي القاتلة لنفسها (حكم مهرها الزوجة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب ما يحل من الحرائر ويحرم ولا يتسرى العبد وغير ذلك > مسألة لو قتل المولى أمته أو قتلت نفسها فلا مهر لها
أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب الجعل والإجارة > القول في ثمر الشجر في الصداق
يصدقها عبدا فتدبره بأن تقول له إذا مت فأنت حر
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب الجعل والإجارة > القول في ثمر الشجر في الصداق
باعته بخيار ثلاثة أيام لهما أو لها دونه ثم طلقها الزوج (صداق المرأة عبدا فباعته )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب الجعل والإجارة > القول في ثمر الشجر في الصداق
وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه أو إعساره وفسخه لعيبها يسقط به مهرها (الزوجة )
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول يتنصف بها المهر
وكل فرقة جاءت من قبلها كإسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه أو إعساره وفسخه لعيبها يسقط به مهرها ومتعتها
المبدع في شرح المقنع > كتاب النكاح > كتاب الصداق > كل فرقة جاءت من الزوج قبل الدخول يتنصف بها المهر
المطلقة قبل الدخول
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب > سورة البقرة > قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
الزوج إذا طلق قبل المسيس
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب > سورة النساء > قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج
حكم المطلقة قبل الدخول
تفسير في ظلال القرآن > تفسير سورة البقرة > تفسير قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة
المطلقة قبل الدخول ولم يكن قد فرض لها مهر معلوم
تفسير في ظلال القرآن > تفسير سورة البقرة > تفسير قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة
طلق من تزوجها قبل الدخول (مهرها)
زهرة التفاسير > تفسير سورة البقرة > تفسير قوله تعالى أحكام في الأسرة
عن ابن عمر أنه قال لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر
شرح مسند الشافعي > من كتاب اليمين مع الشاهد الواحد
المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بالعقد أو بالفرض بعد العقد فيكفيها شطر ما وجب ولا متعة لها
شرح مسند الشافعي > من كتاب اليمين مع الشاهد الواحد
من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها
شرح مسند الشافعي > من كتاب اليمين مع الشاهد الواحد
عن ابن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر
مسند الإمام الشافعي > كتاب الطلاق > باب الطلاق قبل المس ونصف الصداق