عدد النتائج : 168
في البحث عن (هبة المهر للزوج)
تزوج الرجل المرأة فوهبت له صداقها قبل البناء بها ثم طلقها الزوج أيكون له عليها من الصداق شيء
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > باب نصف الصداق
وهبت له نصف صداقها ثم طلقها قبل البناء
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > باب نصف الصداق
قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعدما قبضته أو وهبته قبل القبض ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شيء
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > باب نصف الصداق
كان مهرها مائة دينار فقبضت منه أربعين دينارا أو وهبت له ستين دينارا قبل أن تقبض الستين أو بعدما قبضت الستين أو قبضت ستين ووهبت أربعين بحال ما وصفت لك ثم طلقها قبل البناء بها
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > باب نصف الصداق
أبرأته من صداق بلا طلاق أو وهب لها شيئا
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > أجل الطلاق في العدة
الذي بيده عقدة النكاح
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > ما جاء في عفو المهر
كانت أمة عند حر فعفت له عن بعض المهر أو المهر
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > ما جاء في عفو المهر
كانت بكرا بالغة رشيدة غير محجور عليها فعفت
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > ما جاء في عفو المهر
قبضت الصداق أو نصفه فقالت قد عفوت لك عما أصدقتني
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > ما جاء في عفو المهر
والفضل في المهر
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > ما جاء في عفو المهر
نكح الرجل المرأة بصداق فوهبته له قبل القبض أو بعده أو قبل الطلاق أو بعده
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > ما جاء في عفو المهر
الهبة قبل الطلاق
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > ما جاء في عفو المهر
نكح الرجل المرأة التي يجوز أمرها في مالها بصداق غير مسمى أو بصداق فاسد فأبرأته من الصداق قبل أن تقبضه
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > ما جاء في عفو المهر
سمى لها مهرا فاسدا فقبضته أو لم تقبضه فأبرأته منه أو ردته عليه
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > ما جاء في عفو المهر
كان المهر صحيحا معلوما ولم تقبضه حتى طلقها فأبرأته من نصف المهر الذي وجب لها عليه
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > ما جاء في عفو المهر
كانت أحالت عليه بأقل من نصف المهر ثم أبرأته من نصف المهر
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > ما جاء في عفو المهر
نكحت بغير صداق ورضيت
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة > الخلاف في نكاح الأولياء والسنة في النكاح
وهبت له صداقها قبل أن يمسها
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح وما جاء في أمر النبي وأزواجه > عفو المهر
أعطاها نصفه ثم وهبت له النصف الآخر ثم طلقها
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح وما جاء في أمر النبي وأزواجه > عفو المهر
العفو عن الصداق
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الحجر على النسوان في الإبضاع وبين قاعدة الحجر عليهم في الأموال
يعفو النساء عن النصف الذي وجب لهن من الصداق المفروض لهن
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الحجر على النسوان في الإبضاع وبين قاعدة الحجر عليهم في الأموال
المراد بقوله إلا أن يعفون
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الحجر على النسوان في الإبضاع وبين قاعدة الحجر عليهم في الأموال
هبة المشاع
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الحجر على النسوان في الإبضاع وبين قاعدة الحجر عليهم في الأموال
صحة المشاع
أحكام القرآن لابن العربي > سورة البقرة وفيها تسعون آية > الآية الخامسة والسبعون قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > مسألة هبة المشاع في الصداق
لو فسد الصداق
أحكام القرآن لابن العربي > سورة النساء فيها إحدى وستون آية > الآية الرابعة قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها
أحكام القرآن لابن العربي > سورة النساء فيها إحدى وستون آية > الآية الرابعة قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة > مسألة وهبت صداقها لزوجها وأرادت الرجوع فيه
ولي جارية بكر أو ثيب صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إياها أو وهبه له أو عفا له عنه
تفسير الطبري > تفسير سورة البقرة > القول في تأويل قوله تعالى " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "