-
17
عدد النتائج : 14
في البحث عن (تيقن الملاعن زنا زوجته)
قذف امرأته ، وله بينة ، تشهد بزناها
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة لا يعرض للزوج في الحد حتى تطالبه زوجته باللعان > فصل قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها
جاءت امرأته بولد ، فقال لم تزن ، ولكن ليس هذا الولد مني
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني
المرأة إذا ولدت فقال زوجها ليس هذا الولد مني (الملاعنة)
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني
رماها بزنا يتيقن أنه كاذب فيه
المحلى بالآثار > كتاب الحدود > مسألة حد القذف > مسألة قذف زوجته فأخذ في اللعان ثم أعاد قذفها قبل أن تتم التعانها
رماها وأيقن الحاكم أنه صادق
المحلى بالآثار > كتاب الحدود > مسألة حد القذف > مسألة قذف زوجته فأخذ في اللعان ثم أعاد قذفها قبل أن تتم التعانها
حده) أي الزوج حد القذف ومنعه من اللعان (بمجرد القذف) لزوجته
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في أحكام اللعان
كل قذف أوجب الحد من الأجنبية كان قذفا يجوز به اللعان من الزوجة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب اللعان > فصل اللعان حكم ورد به الشرع في الأزواج بعد استقرار حد الزنا والقذف على العموم
اللعان بكل قذف
كتاب الحاوي الكبير > كتاب اللعان > فصل اللعان حكم ورد به الشرع في الأزواج بعد استقرار حد الزنا والقذف على العموم
لا يكون اللعان إلا بأحد أمرين إما رؤية وإما إنكار الحمل
المبدع في شرح المقنع > كتاب اللعان > فصل شروط صحة اللعان > الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا
قال يا زانية ، فقالت بل أنت زان ،
المبدع في شرح المقنع > كتاب اللعان > فصل شروط صحة اللعان > الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا
قذفها بالوطء دون الفرج ، أو بشيء من الفواحش غير الزنا فلا حد ، ولا لعان
المبدع في شرح المقنع > كتاب اللعان > فصل شروط صحة اللعان > الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا
بحث في الكتب

