-
32
-
14لعان المطلقة
عدد النتائج : 109
في البحث عن (من شروط اللعان قيام الزوجية)
ولو قذفها بالزنا لا يلاعن (المخير زوجته في الطلاق)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في شرائط ركن الطلاق وبعضها يرجع إلى المرأة
أن يكونا زوجين حرين عاقلين بالغين مسلمين ناطقين غير محدودين في القذف
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
وقع منه سبب اللعان كدعواه رؤية الزنا وارتكب خلاف الأولى ، وكان غير كاذب فيما رماها به
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به
صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، في أنه يلاعنها
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
لا لعان بين غير الزوجين
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل لا لعان بين غير الزوجين
ملك أمة ، ثم قذفها
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل لا لعان بين غير الزوجين
قذف أجنبية ، ثم تزوجها
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل قذف أجنبية ثم تزوجها
قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية
أن يكون (بين زوجين) (شروط اللعان)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون بين زوجين
اشترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد وأتت بولد
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الجنايات > باب شروط القصاص > فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق
من قذف امرأة ثم تزوجها
المحلى بالآثار > كتاب الحدود > مسألة حد الزنى > مسألة من زنى بامرأة ثم تزوجها
وكل شيء أوجبنا فيه الحد على الأجنبي ، فإنه إذا قال ذلك لامرأته وهما حران مسلمان
المبسوط > كتاب الحدود > باب الإقرار بالزنا > قاذف الأخرس
، واللعان بين كل زوجين كانا أو مملوكين أو أحدهما أو محدودين أو كتابية تحت مسلم
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب اللعان
ويلحق الطلاق رجعية (لا مختلعة)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الطلاق > فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه
(ويلحق الطلاق رجعية لا مختلعة)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الطلاق > فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه
(ويلحق الطلاق رجعية لا مختلعة)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الطلاق > فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه
الشرط الثاني الزوجية (اللعان)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
فلا لعان لأجنبي إذا لم يكن ولد
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
كالموطوءة بشبهة كأن ظنها زوجته أو أمته ، ثم قذفها
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
لعان المبانة والأجنبية الموطوءة بشبهة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
(وله) اللعان بل يلزمه إن صدق كما قاله ابن عبد السلام (لدفع حد القذف)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل اللعان لنفي ولد
بحث في الكتب

