-
21
-
66لعان حر وأمة
عدد النتائج : 49
في البحث عن (الحرية من شروط صحة اللعان)
كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب اللعان
أن يكونا زوجين حرين عاقلين بالغين مسلمين ناطقين غير محدودين في القذف
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها ، لم يجب اللعان
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما
ملك أمة ، ثم قذفها
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت > فصل لا لعان بين غير الزوجين
للزوجة إذا لاعنها زوجها قبل الدخول (نصف الصداق)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون بين زوجين
من قذف امرأته بالزنا هكذا مطلقا ، أو بإنسان سماه - سواء كان قد دخل أو لم يدخل بها - كانا مملوكين أو أحدهما مملوكا والآخر حرا - أو مسلمين ، أو هو مسلم وهي كتابية ، أو كانا كتابيين ، أو كان محدودا في قذف ، أو في زنى ، أو هي كذلك أو كلاهما ، أو أحدهما أعمى أ
المحلى بالآثار > اللعان > مسألة صفة اللعان
وكل شيء أوجبنا فيه الحد على الأجنبي ، فإنه إذا قال ذلك لامرأته وهما حران مسلمان
المبسوط > كتاب الحدود > باب الإقرار بالزنا > قاذف الأخرس
لا ينتفي ولد الأمة باللعان
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
وشروطه أي اللعان
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب اللعان > فصل شروط اللعان
قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب اللعان
(كان من أهل الشهادة وهي أمة أو كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها) بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب اللعان
كان) أي الزوج (من أهل الشهادة) وهي ليست من أهلها أو من أهلها إلا أنها لا يحد قاذفها بأن تكون قد زنت في عمرها
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب اللعان
(حلف زوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له ، وحلفها على تكذيبه)
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في أحكام اللعان
أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين ، سواء كانا مسلمين ، أو ذميين ، أو رقيقين ، أو فاسقين ، أو كان أحدهما كذلك (شروط اللعان)
الإنصاف > كتاب اللعان
ولا يصح إلا من زوجين مكلفين (اللعان)
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب اللعان > فصل ولا يصح اللعان إلا من زوجين مكلفين
كل زوج صح طلاقه صح لعانه
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب اللعان > فصل ولا يصح اللعان إلا من زوجين مكلفين
بحث في الكتب

