-
22
عدد النتائج : 21
في البحث عن (حكم من انقطع حيضها في العدة)
في المطلقة التي ارتيب بها
سنن الدارمي > كتاب الطهارة > باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها
إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها
سنن الدارمي > كتاب الطهارة > باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها
عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض فانقطع عنها المحيض حين طلقها
سنن الدارمي > كتاب الطهارة > باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها
إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها
المصنف > كتاب الطلاق > ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
تتربص لنفي الحمل تسعة أشهر ، ثم تعتد بالأشهر
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير > كتاب العدد
تأخر الحيض لا لريبة ، ولا لعذر
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر
ارتابت من الحيض بامتلاء في البطن
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب العدة > التنبيه الرابع تأخر الحيض لا لريبة ولا لعذر
امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم رفعتها حيضتها
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب جامع عدة الطلاق > قول عمر أيما امرأة طلقت فحاضت ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر
المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها (عدتها)
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب جامع عدة الطلاق > قول عمر أيما امرأة طلقت فحاضت ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر
رجل طلق امرأته ، وهي شابة ، فارتفع حيضها
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب جامع عدة الطلاق > قول عمر أيما امرأة طلقت فحاضت ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر
إذا ارتفع حيض المطلقة ، وقد حاضت حيضة أو حيضتين
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب جامع عدة الطلاق > قول عمر أيما امرأة طلقت فحاضت ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر
المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة > ذكر عدة التي ارتفعت حيضتها
قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم رفعتها حيضتها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ، ثم حلت
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قوله أن يضعن حملهن
قضى عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم رفعتها حيضتها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ، ثم حلت فقلت ليحيى أتحتسب في تلك السنة بما خلا من حيضتها ؟ فقال لا ، ولكنها تأتنف السنة حي
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن إلى قوله أن يضعن حملهن
بحث في الكتب

