-
19
عدد النتائج : 151
في البحث عن (حدوث الملك سبب للاستبراء)
ومن ملك مجوسية أو وثنية فأسلمت قبل استبرائها
المغني لابن قدامة > كتاب العدد > مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا > فصل ملك مجوسية أو وثنية فأسلمت قبل استبرائها
وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول
المغني لابن قدامة > كتاب العدد > مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا > فصل اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول
باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض أو بعده ولم يتفرقا
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > فصل الإقالة للنادم مشروعة
ما يستبرأ به ) من وضع الحمل أو حيضة أو أربعة أشهر وعشر
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب العدد > باب الاستبراء > فصل ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك أمة ببيع أو هبة
ملك ولو طفلا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة ( وجوب الاستبراء )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب العدد > باب الاستبراء > فصل ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك أمة ببيع أو هبة
ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو ) كان ملكها ( من رجل قد استبرأها ) قبل البيع ( ثم لم يطأها ) ( وجوب الاستبراء )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب العدد > باب الاستبراء > فصل ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك أمة ببيع أو هبة
الأمة إذا باعها سيدها وهو يطؤها
المحلى بالآثار > الاستبراء > مسألة كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض فأراد بيعها
ولو ملكها بهبة أو صدقة أو وصية أوميراث أو جناية وجبت عليه أو جعل كتابة أو خلع فعليه الاستبراء فيها
المبسوط > كتاب البيوع > باب الاستبراء
غصب جارية فباعها من رجل وقبضها المشتري فوطئها ثم خاصم مولاها الأول فقضى القاضي له بها فعليه أن يستبرئها
المبسوط > كتاب البيوع > باب الاستبراء
أمة بين رجلين باع أحدهما كلها وسلم الآخر البيع بعدما حاضت عند المشتري حيضة
المبسوط > كتاب البيوع > باب الاستبراء
كان البائع هو المالك لها فسلمها وحاضت بعدما قبضها المشتري قبل أن يتفرقا عن مجلس العقد
المبسوط > كتاب البيوع > باب الاستبراء
زوجها المشتري عبدا له قبل أن يقبضها ثم قبضها ثم طلقها العبد قبل أن يدخل بها وقبل أن تحيض
المبسوط > كتاب البيوع > باب الاستبراء
اشترى جارية لها زوج وقبضها ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها وقد كان البائع وطئها قبل أن يزوجها
المبسوط > كتاب البيوع > باب الاستبراء في الأختين
اشترى جارية هي أخت البائع من الرضاع أو كانت حراما عليه بوجه من الوجوه
المبسوط > كتاب البيوع > باب الاستبراء في الأختين