-
14
عدد النتائج : 25
في البحث عن (نفي النسب بعد ثبوته في جانب الرجال)
وطئها وحصنها ولكن عزل عنها أو لم يعزل عنها ولكنه لم يحصنها ( الأمة )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الدعوى > دعوى النسب > بيان ما يثبت به النسب
بلغ ) أو عقل ( وأنكر ( المجنون )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب اللقيط > فصل أقر إنسان أن اللقيط ولده
وإذا طلقها واحدة بائنة بعد ما دخل بها ثم تزوجها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فنفاه
المبسوط > كتاب الدعوى > باب دعوة الولد من الزنا والنكاح الصحيح
زوج أم ولده فمات عنها زوجها أو طلقها وانقضت عدتها ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ انقضت عدتها
المبسوط > كتاب الدعوى > باب الولادة والشهادة عليها
أقر بصبي في يده أنه ابنه من أمته هذه ولد على فراشه ثم مات الرجل فادعى أولاده أن أبوهم قد كان زوج هذه الأمة عنده قبل أن تلد بثلاث سنين وأنها ولدت هذا الغلام على فراش العبد والعبد والغلام والأمة ينكرون ذلك
المبسوط > كتاب الدعوى > باب الولادة والشهادة عليها
استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد ( عن مال )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الإقرار > فصل أقر رجل بابن
استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد عن مال
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الإقرار > فصل أقر رجل بابن
مات المستلحق بالكسر بعد رجوعه عن استلحاق ورثة المستلحق بالفتح بإقراره الأول واستلحاقه
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الإقرار > فصل أقر رجل بابن
استلحق رجل رجلا لحق به نسب أولاد المستلحق
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان أحكام الإقرار > فصل أقر رجل بابن
مريض أقر بأنه باع كذا من ابنه هذا فمات فادعى ابن أخيه أنه الوارث وأن ذلك الابن ولد على فراش فلان وأقام به بينة وفلان والابن منكران لذلك
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل في الإقرار بالنسب
قال البائع قد كنت أفخذتها ولكني لم أنزل الماء فيها وليس الولد ولدي
المدونة > كتاب الاستبراء > وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد
نفي الولد عمن ولد على فراشه
الأم للشافعي > كتاب اختلاف الحديث للإمام محمد بن إدريس الشافعي > باب نفي الولد
إن من أكبر الكبائر أن ينتفي الرجل من ولده
المعجم الكبير > باب الواو > من اسمه واثلة > واثلة بن الأسقع الليثي > ما أسند واثلة > خصيلة بنت واثلة عن أبيها
يحكم عليه بنكوله في إبطال دعواه ويلحقه الولد بالفراش دون النكول (الزوج إذا نكل عن اليمين بأن ولد زوجته ليس ولده )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب اللعان > باب ما يكون قذفا ولا يكون