عدد النتائج : 16
في البحث عن (الكتابة الصادرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)
كتابته إلى عماله في الصدقات وسائر الأحكام (النبي) صلى الله عليه وسلم)
البحر المحيط > مباحث السنة > القسم السادس الكتابة
مكاتبة الخصوم
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الأحكام > باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
مكاتبة النواب والكتاب في حق غيرهم
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الأحكام > باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
كتابة غير القرآن
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام > كتاب القصاص > حديث إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين > مسألة موجب القتل العمد
ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد منكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب - كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشي
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
أن عمر - رضي الله عنه - كان يقول الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
أن عمر كان يقول الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
قام عمر بن الخطاب فسأل من عنده علم من ميراث المرأة من عقل زوجها ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي ، فقال ادخل فسطاطك حتى أخبرك فدخل ، فأتاه ، فقال كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
أن عمر - رضي الله عنه - قال الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فرجع عمر عن قوله
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
كان عمر يقول الدية على العاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، فقال له الضحاك بن سفيان إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث المرأة من دية زوجها
قال عمر بن الخطاب الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، حتى شهد الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فرجع عمر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث المرأة من دية زوجها
نشد عمر الناس بمنى من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قولا ، فقال الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقة بني كلاب - عندي منه علم ، فقال عمر - وقال كلمة معناها انتظرني - حتى أخرج ، فدخل فسيطيطا فمكث فيه ساعة ثم خرج ،
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث المرأة من دية زوجها
أن عمر سأل الناس بمنى في ميراث المرأة من عقل زوجها ، فقال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث المرأة من دية زوجها
أن عمر بن الخطاب [قال] ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقام الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب - فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب آداب القضاء > جماع أبواب الحكم باجتهاد الرأي > ذكر الأخبار التي احتج بها من قال يجب قبول كتاب القاضي من غير بينة
بحث في الكتب

