عدد النتائج : 92
في البحث عن (ضم أحد النقدين إلى الآخر في زكاة المال)
رجل له مائة درهم وتسعة دنانير قيمة التسعة دنانير مائة درهم
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الذهب والورق
فإن كان في يديه مال قد أفاده بعده فهو إذا أضاف هذه الفائدة إليه تبلغ ما يجب فيه الزكاة وليس في يديه شيء مما أفاد قبلها أيضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيهما أم لا
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
حال الحول وفيهما ما لا تجب فيه الزكاة ثم أفاد فائدة أخرى
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة فائدة الماشية
لرجل عشرون مثقالا من ذهب إلا قيراطا أو خمس أواقي فضة إلا قيراطا
الأم للشافعي > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب
الذهب فنصابه عشرون مثقالا
الأحكام السلطانية > الباب الحادي عشر في ولاية الصدقات > فصل في زكاة الفضة والذهب
ويضم كل صنف بعضه إلى بعض (في الزكاة )
الجامع لأحكام القرآن > سورة الأنعام > قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات
من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الزكاة > باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة أو لا
أضواء البيان > سورة التوبة > مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة > المسألة الثانية هل يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في الزكاة أو لا
خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر
السنن الكبرى > كتاب الزكاة > جماع أبواب صدقة الغنم السائمة > باب لا يؤدي عن ماله فيما وجب عليه إلا ما وجب عليه
يضم الذهب إلى الورق بالأجزاء لا بالقيمة (الزكاة )
الذخيرة > كتاب الزكاة > الباب الأول في زكاة النقدين > النظر الأول في التسبب
رجل له تسعة دنانير ومائه وثمانون درهما (كيف يخرج الزكاة فيها )
كتاب الاستذكار > كتاب الزكاة > باب الزكاة في العين من الذهب والورق
لا يضم ذهبا إلى فضة ولا فضة إلى ذهب (في الزكاة )
كتاب الاستذكار > كتاب الزكاة > باب الزكاة في العين من الذهب والورق
تضم الفوائد من الدنانير والدراهم في الحول إلى النصاب منها
كتاب الاستذكار > كتاب الزكاة > باب الزكاة في العين من الذهب والورق
ضم الذهب إلى الورق وضم الجزء التاسع الحبوب بعضها إلى بعض (في الزكاة )
كتاب الاستذكار > كتاب الزكاة > باب زكاة الحبوب والزيتون > قول ابن شهاب عن الزيتون فيه العشر
يضم الذهب إلى الورق واختلفوا في كيفية ضمه
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة
كان له مائة درهم وخمسة دنانير تساوي مائة (هل تجب الزكاة فيها )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة
كان معه مائة درهم فاشترى بخمسين منها عرضا للتجارة فحال الحول وقيمتها مائة وخمسون ضمها إلى الخمسين وأخرج زكاة الجميع
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة
كان له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف من أحدهما ستمائة ومن الآخر أربعمائة ولا يعرف أيهما الأكثر (حكم زكاتها )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة
ملك مائة درهم في يده وله مائة مؤجلة على مليء فكيف يزكي ؟
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة
وهل يضم الذهب إلى الفضة من تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر
المبدع في شرح المقنع > كتاب الزكاة > باب زكاة الأثمان > ضم الذهب إلى الفضة من تكميل النصاب
ضم الذهب إلى الفضة لإيجابه الحق فيهما مجموعين
أحكام القرآن للجصاص > سورة براءة > فصل الجزية عقوبة للكفار لإقامتهم على الكفر
الذهب والفضة وهما مما يجمعان في الزكاة
التبصرة > كتاب الزكاة الثاني > باب فيمن اشترى ماشية بدنانير أو كانت له ماشية فباعها بدنانير