-
29
عدد النتائج : 51
في البحث عن (ما يشترط في العرض لتجب فيه زكاة التجارة)
يشترط في زكاة عروض التجارة أن يكون أصلها عروض تجارة أو عينا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب الزكاة > فرع له دنانير فيها الزكاة فاشترى عرضا للهروب من الزكاة
قسم العروض إلى قسمين
إعلام الموقعين عن رب العالمين > كتاب عمر في القضاء وشرحه > القول في القياس > فصل أخطاء القياسيين > أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس > فصل الحكمة في التفريق بين بعض مقادير الزكاة
نية التجارة إذا اقترنت بالشراء
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الرابع في وقت النية
التغليب للنية في القنية على نية التنمية
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة العروض تحمل على القنية حتى ينوي التجارة وقاعدة ما كان أصله منها للتجارة
اشترى عروضا كعبد ، أو دار ولا نية له
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة العروض تحمل على القنية حتى ينوي التجارة وقاعدة ما كان أصله منها للتجارة
ابتاع عبدا للتجارة فكاتبه فعجز
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة العروض تحمل على القنية حتى ينوي التجارة وقاعدة ما كان أصله منها للتجارة
ارتجع من مفلس سلعة ، أو أخذ من غريمه عبدا في دينه أو دارا فأجرها سنين
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة العروض تحمل على القنية حتى ينوي التجارة وقاعدة ما كان أصله منها للتجارة
زكاة التجارة ، فإن قيمة العروض فيها تبدل بالقيمة القائمة بأثمانها
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية
الكنز في الذهب والفضة خاصة
أحكام القرآن لابن العربي > سورة التوبة فيها إحدى وخمسون آية > الآية السادسة عشرة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان > مسألة معنى قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة
والعروض يفيدها الرجل ، ثم يمسكها سنين ، ثم يبيعها بذهب أو ورق (زكاة عروض التجارة)
أضواء البيان > سورة الأنعام > قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده
لنبتاع الطعام فما نزكيه قال وإن كنت تريد بيعه إذا بعته فزكه
المصنف > كتاب الزكاة > باب ما تسقي السماء
(ولا تصير) العروض (للتجارة إلا) بشرطين
المبدع في شرح المقنع > كتاب الزكاة > باب زكاة العروض > تعريف العروض
وأرباح العين -الذهب والفضة- تزكى على حول الأصل،
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة الأرباح، وأولاد الماشية والغلات
له عشرون دينارا حال عليها الحول، فابتاع بها بعد ذلك سلعة، فأقامت حولا أيضا، ثم باعها بأربعين دينارا
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة الأرباح، وأولاد الماشية والغلات
زكاة غلات ما اشتري للتجارة
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة الأرباح، وأولاد الماشية والغلات
إذا اشترى العرض بعين، ثم زكى عن قيمة العرض قبل بيعه
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة العروض
النية في العروض المشتراة على أقسام (لتجب الزكاة فيها)
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة العروض > فصل النية في العروض المشتراة على أقسام
اختلف فيما بار من عروض المدير، (الزكاة فيه)
التبصرة > كتاب الزكاة الأول > باب في زكاة المدير في التجارة > فصل فيما بار من عروض المدير وفيه الخلاف
بحث في الكتب

