-
4
عدد النتائج : 127
في البحث عن (حكم الصرف)
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا الجزء الثالث بعضه على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب المصارفة
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا غائبا بناجز
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب المصارفة
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب المصارفة
أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب المصارفة
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ونقص أحدهما التم
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ونق
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
يا رسول الله إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعه بالورق ثم اشتره
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع السنبل حتى يبيض
باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ثم قا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
سألت البراء عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
التجارة في الصرف ( حكمها )
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الخامس في بيان شفقة الرجل على دينه وخوفه عليه فيما يخصه > أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات
سألت البراء وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ما كان من يد بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا يصلح
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه
سألت أبا المنهال عن الصرف فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد وشيئا بنسيئة فذكرنا ذلك للبراء بن عازب قال فعلته أنا وشريكي زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا جميعا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالورق دينا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قبل موته بثلاث يقول أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
جاء بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا نحن أقدم سنا منك وأعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك أرأيت حين تحل الصرف ؟ وقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
إن عليا وعثمان رضي الله عنهما نهيا عن الصرف
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما نهوا عن الصرف
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
رأيت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينهى عن الصرف منهم معاذ بن جبل رضي الله عنه
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
لقي ابن عباس رضي الله عنه فسأله عن الصرف فقال لا بأس به ثم بلغه أنه رجع عن ذلك القول
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
سألت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الصرف
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
ينهى عن الصرف
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء
عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف رفعه رجلان منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر خبر روي في النهي عن الصرف مجمل
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر الأخبار الدالة على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصرف
كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت رويدا يا رسول الله أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع [بالدنانير] وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال لا بأ
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب البيوع > جماع أبواب الربا > ذكر إباحة اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فسألت البراء فقال ائت زيدا فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال ائت البراء فإنه خير مني وأعلم فكلاهما قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الورق بالذهب دينا
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > من قال إنما الربا في النسيئة
عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع الجزء الثامن بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالد
معرفة السنن والآثار > كتاب البيوع > أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة