عدد النتائج : 3
في البحث عن (حكم الخيار في الوديعة)
أنه سمع أبا وائل شقيق بن سلمة يقول اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم فإما مات الرجل وإما ترك له فنشده عبد الله حولا فلم يقدر عليه فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يعطيهم ويقول اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم ثم قال هكذا يصنع [باللقطة]
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الوديعة > ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها