عدد النتائج : 284
في البحث عن (تملك اللقطة بمضي مدة التعريف)
قد كنت خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذتها فقال لي زيد بن صوحان دعها عنك فقلت والله لا أدعها للسباع ولآخذنها فلأستنفعن بها فلقيت أبي بن كعب فذكرت له ذلك فقال لي لقد أحسنت في أخذها فإني قد كنت وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها
شرح معاني الآثار > كتاب الإجارات > باب اللقطة والضوال
كنت التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لي عرفها سنة فعرفتها سنة ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له عرفتها سنة فلم أجد من يعرفها فقال لي عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا ي
شرح معاني الآثار > كتاب الإجارات > باب اللقطة والضوال
أن أباهما سفيان بن عبد الله قد كان وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب فقال له عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك الجزء الرابع قال فعرفها سنة فلم تعرف فأتى بها عمر العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبره بذلك فقال له عمر هي لك وقال إن رسول الله صلى الله عليه
شرح معاني الآثار > كتاب الإجارات > باب اللقطة والضوال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إلى صاحبها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء باغيها فأدها إلى باغيها
شرح معاني الآثار > كتاب الإجارات > باب اللقطة والضوال
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم أراد به بعض الضال لا الكل
أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة قال فإن لم يأت لها طالب فاستنفقها قال فضالة الغنم ؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل ؟ قال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها أراد به فاستنفقها
خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فالتقطت سوطا فقالا دعه فقلت والله لا أدعه تأكله السباع لأستمتعن به فقدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقال أحسنت إني أصبت صرة فيها دنانير فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال عرفها حولا فلم أجد أحدا فعرفتها ثلاثة
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم عرفها سنة ليس بحد
خرجت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فالتقطت سوطا بالعذيب فقالا دعه فقلت لا أدعه تأكله السباع فقدمت إلى أبي بن كعب فحدثته بالحديث فقال أحسنت أحسنت التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة دينار فأتيته بها فقال عرفها فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفه
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر البيان بأن تعريف أبي بن كعب الصرة التي التقطها الأحوال الثلاثة إنما كان ذلك بأمر المصطفى
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها فدعها تأكل الشجر وترد الماء حتى يأتيها باغيها وسأله عن ضالة الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب ثم سأله عن اللقطة فقال رسول الله صلى الله
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس ضد ما ذهبنا إليه
من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ثم لا يكتم ولا يغير فإن جاء صاحبها فهو الجزء الحادي عشر أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر الخبر الدال على أن اللقطة وإن أتى عليها أعوام هي لصاحبها دون الملتقط يردها عليه أو قيمتها وإن أكلها أو استنفقها
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزء الحادي عشر اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر السبب الذي هو مضمر في نفس الخطاب الذي تقدم ذكرنا له
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم ؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل ؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها رب
صحيح ابن حبان > كتاب اللقطة > ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال الإبل دون غيرها من سائر الضوال
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
مسند الإمام الشافعي > كتاب الرهن والقراض والحجر والتفليس واللقطة > باب اللقطة
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء الرابع عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الزكاة > زكاة المعدن
من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الإشهاد على اللقطة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال تعرف ولا تغيب ولا تكتم فإن جاء صاحبها فهو له وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الإشهاد على اللقطة
بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة تذاكر القوم الظهر بينهم قلت يا رسول الله لقد علمت ما يكفينا من الظهر قال ما يكفينا ؟ قلت ذود يعني نأتي عليهن فتستوسع بظهورهن فقال لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ثلاثا قال اللقطة وا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الإشهاد على اللقطة
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وسأله عن اللقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها عاما فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطه إياها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
جاء رجل إلى الجزء السادس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها ثم استنفق فإن جاء صاحبها فأدها إليه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
أنه سئل عن الضالة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشاة الضالة وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها أو قال عفاصها ثم أفضيها في مالك فإن جاء صاحبها دفعتها إليه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > الأمر بتعريف اللقطة
أنه التقط عيبة فلقي بها عمر فقال لي عرفها حولا فلما كان عند قرن الحول لقيته بها فقلت إني قد عرفتها فلم تعترف فقال لي هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > ذكر الاختلاف على الوليد بن كثير في خبر سفيان بن عبد الله في تعريف اللقطة
أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب قال عرفها سنة فإن عرفت فذلك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيته من العام المقبل من الموسم فذكرتها له فقال هي لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك قال لا حاجة لي بها فقبضها عمر وجعلها في بيت المال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > ذكر الاختلاف على الوليد بن كثير في خبر سفيان بن عبد الله في تعريف اللقطة
كان سويد بن غفلة وزيد بن صوحان وثالث معهما في سفر فوجد أحدهما سوطا فأخذه فقال له صاحباه ألقه فقال أستمتع به فإن جاء صاحبه أديته إليه خير من أن أتركه لتأكله السباع فلقي أبي بن كعب فذكر ذلك له فقال أصبت وأخطأ فقال أبي بن كعب وجدت مائة دينار في زمن رسول الله
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في اللقطة
كنا حجاجا فوجدت سوطا فأخذته فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أحسنت ثم قال لي التقطت صرة فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فقلت قد عرفتها حولا فقال عرفها سنة أخرى فعرفتها سنة أخرى ثم أتيته فقلت ع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في اللقطة
كنت أنا وسليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزوة فوجدت سوطا فأخذته فلما قضينا غزوتنا حججت فلقيت أبي بن كعب فسألته عن ذلك فقال التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد
السنن الكبرى للنسائي > كتاب اللقطة > ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في اللقطة