-
2
-
247مدة عدة الوفاة -
158مكان عدة الوفاة
عدد النتائج : 199
في البحث عن (عدة الوفاة)
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [البقرة ] قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب التفسير > سورة البقرة > باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا [البقرة ] إلى قوله غير إخراج [البقرة ] قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب التفسير > سورة البقرة > باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها
شرح مسند الشافعي > من كتاب العدد إلا ما كان معادا
الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها فلم يفرض [لها صداقا]
شرح مسند الشافعي > من كتاب اختلاف علي وعبد الله رضي الله عنهما مما لم يسمع الربيع من الشافعي
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسانيد المقلين > عمرو بن العاص
لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > مسند البصريين > أم عطية
ليس لك ذلك حتى يأتي عليك آخر الأجلين
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها
كانت إحداكن تكون في بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها
قد حللت فانكحي من شئت
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها
قد حللت فانكحي من شئت
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل > تتمة مسانيد المقلين > حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها
عن ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
الأحاديث المختارة > من اسمه عبد الله > عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس > يزيد بن أبي سعيد النحوي عن عكرمة
أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشر فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي
مسند الإمام الشافعي > كتاب العدد والسكنى والنفقات > باب عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل
سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب
مسند الإمام الشافعي > كتاب العدد والسكنى والنفقات > باب عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل
أن ابن عباس الجزء الثالث وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت قال فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم
مسند الإمام الشافعي > كتاب العدد والسكنى والنفقات > باب عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل
أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها
مسند الإمام الشافعي > كتاب العدد والسكنى والنفقات > باب عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل
أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها الجزء الثالث زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت
مسند الإمام الشافعي > كتاب العدد والسكنى والنفقات > باب عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل
أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر فقلت له إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى عثمان رضي الله عنه فحملوه
مسند الإمام الشافعي > كتاب العدد والسكنى والنفقات > باب المتوفى عنها قبل انقضاء عدتها
أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى للأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طال
مسند الإمام الشافعي > كتاب العدد والسكنى والنفقات > باب المتوفى عنها قبل انقضاء عدتها
عن علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها
مسند الإمام الشافعي > كتاب العدد والسكنى والنفقات > باب عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها
أن بنت عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فاتبعت أمها صداقها فقال ابن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعل بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق
مسند الإمام الشافعي > كتاب العدد والسكنى والنفقات > باب عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها
أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه قال ابن الزبير وأما أنا فلا أرى أن تورث مبتوتة
مسند الإمام الشافعي > كتاب الفرائض والوصية > باب إرث المبتوتة المتوفى عنها وهي في عدتها
أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها
مسند الإمام الشافعي > كتاب الفرائض والوصية > باب إرث المبتوتة المتوفى عنها وهي في عدتها
من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا
تهذيب سنن أبي داود > كتاب الطلاق > باب في عدة الحامل
في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الطلاق > باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث