عدد النتائج : 136
في البحث عن (حكم زكاة التجارة)
ليس في الجوهر زكاة إلا للتجارة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
اللؤلؤ والياقوت والخرز والعرض من البز ما نرى فيه صدقة إلا ما يدار في تجارة فإنه يخرج زكاته بقيمة عدل
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
ليس في الجوهر زكاة إلا أن يكون للتجارة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
تقويم متاع التجارة وضمه إلى سائر المال
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
المال الذي يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
العروض التي تكون عند صاحبها سنين فليس عليه فيها شيء حتى يبيعها ثم لا يكون في ثمنها إلا زكاة واحدة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
إذا كان البز للتجارة فقومه قيمة عدل
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
اجمعوا على ضم ما في يده من مال التجارة إلى سائر ماله النقد فإذا بلغ ذلك ما يجب في مثله الزكاة زكاه
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
سئل عطاء تاجر له مال كثير في أصناف شتى حضر زكاته أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه فيخرج زكاته ؟ قال لا ولكن ما كان من ذهب أو فضة أخرج منه زكاته وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
رجلا وجبت عليه زكاة في تجارته فقوم متاعه فبلغت زكاته بقيمة ثوب نام أو دابة أو مملوك فأخرجه بعينه فجعله زكاة ماله كان عندنا محسنا مؤديا للزكاة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
فإذا أتاك كتابي هذا فأعط فلانا عشرين ألفا وخذ منه صدقة ما مضى ثم أردفني كتاب آخر إذا أتاك كتابي هذا فأعط فلانا عشرين ألفا وخذ منه صدقة عامة فإنه إنما كان ضمارا
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمره برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب