الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها ، أتنفذ لوجهها أو ترجع إلى مصر ، وهذا كله قبل أن تحرم أو بعد ما أحرمت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سئل مالك عن المرأة تخرج من الأندلس تريد الحج فلما بلغت إفريقية توفي زوجها .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ لحجها ; لأنها قد تباعدت من بلادها ، فالذي سألت عنه هو مثل هذا قلت له : فالطلاق والموت في مثل هذا [ ص: 47 ] سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم سواء عندي .

                                                                                                                                                                                      سحنون عن مالك عن ابن لهيعة عن عمران بن سليم قال : حجت معنا امرأة توفي عنها زوجها قبل أن توفي عدتها ، فلما بلغت المدينة انطلقت إلى عبد الله بن عمر فقالت : إني حججت قبل أن أقضي عدتي فقال لها : لولا أنك قد بلغت هذا المكان لأمرتك أن ترجعي

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن لم تكن تمضي في المسير في حجها إلا مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فهلك زوجها أو طلقها ، أترى أن ترجع عن حجها وتعتد في بيتها أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا كان أمرا قريبا وهي تجد ثقات ترجع معهم ، رأيت أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيه ، فإن تباعد ذلك وسارت مضت على حجها سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في امرأة طلقت وهي حاجة قال : تعتد وهي في سفرها

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم في تفسير قول مالك : في اللائي ردهن عمر بن الخطاب من البيداء إنما هن من أهل المدينة وما قرب منها ، قال : فقلت لمالك : فكيف ترى في ردهن ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ما لم يحرمن فأرى أن يرددن ، فإذا أحرمن فأرى أن يمضين لوجههن وبئس ما صنعن ، وأما التي تخرج من مصر فهلك زوجها بالمدينة ولم تحرم قال : قال مالك : هذه تنفذ لحجها وإن لم تحرم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية