الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1720 (باب التعفف عن المسألة)

                                                                                                                              وقال النووي : (باب النهي عن المسألة) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 128 ج7 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تلحفوا [ ص: 622 ] في المسألة، فوالله! لا يسألني أحد منكم شيئا، فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن معاوية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلحفوا في المسألة ".)

                                                                                                                              هكذا في بعض الأصول: (في المسألة) وفي بعضها: (بالمسألة) بالباء. وكلاهما صحيح.

                                                                                                                              (والإلحاف) : الإلحاح.

                                                                                                                              (فوالله! لا يسألني أحد منكم شيئا. فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته) .

                                                                                                                              مقصود الحديث: النهي عن السؤال. واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة.

                                                                                                                              وأما القادر على الكسب ففيه وجهان: أصحهما: أنها حرام، لظاهر الأحاديث.

                                                                                                                              والثاني: حلال مع الكراهة، بثلاث شروط: أن لا يذل نفسه. ولا يلح في السؤال. ولا يؤذي المسئول.

                                                                                                                              فإن فقد أحد هذه الشروط، فهي حرام بالاتفاق. قاله النووي "رحمه الله".




                                                                                                                              الخدمات العلمية