الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        278 - الحديث الرابع : عن أبي المنهال قال { [ ص: 528 ] سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ، عن الصرف ؟ فكل واحد يقول : هذا خير مني . وكلاهما يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا . }

                                        التالي السابق


                                        في الحديث دليل على التواضع ، والاعتراف بحقوق الأكابر ، وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيما ذكر فيه - وهو الذهب بالورق - لاجتماعهما في علة واحدة ، وهي النقدية ، وكذلك الأجناس الأربعة - أعني البر ، وما ذكر معه - باجتماعها في علة واحدة أخرى ، فلا يباع بعضها ببعض نسيئة ، والواجب فيما يمنع فيه النساء أمران :

                                        أحدهما : التناجز في البيع ، أعني ألا يكون مؤجلا . والثاني : التقابض في المجلس ، وهو الذي يؤخذ من قوله يدا بيد " .




                                        الخدمات العلمية