الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
417 [ 265 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". .

التالي السابق


الشرح

الحديث الأول اختلف فيه على الزهري فرواه سفيان عنه عن سعيد عن أبي هريرة، ورواه معمر وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي [ ص: 490 ] هريرة، وأشار الشافعي في بعض كتبه إلى ترجيح رواية الزهري عن الأغر؛ لأن رواتها أكثر، وهم إلى الحفظ والضبط أقرب، وعلى ذلك جرى البخاري في الصحيح فأخرج رواية الزهري عن الأغر ولم يخرج رواية الزهري عن سعيد، وأخرج مسلم روايتي الزهري جميعا: فروى عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد عن سفيان كما في الكتاب، وعن أبي الطاهر وغيره عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن الأغر، وحكم بصحة الروايتين وسماع الزهري منهما جميعا: علي بن المديني، وغيره.

والحديث الثاني رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن قتيبة بروايتهما جميعا عن مالك.

وفي الحديثين بيان فضل التبكير إلى الجمعة.

وقوله: إذا كان يوم الجمعة... إلى آخره: يعني: أن الملائكة يكتبون ثواب الساعين إلى الجمعة على مراتب مبادرتهم، فإذا خرج الإمام من مكانه وتصدى للخطبة طووا الصحف واستمعوا الخطبة، ثم بين بقوله: والمهجر إلى الصلاة... إلى آخره تفاوت الدرجات ومقاديرها، والتهجير إلى الصلاة: قيل هو التبكير إليها، لغة حجازية، وقيل: هو السعي إليها في الهاجرة، والهاجرة والهجير: نصف النهار.

واختلفوا بحسب التفسيرين في أن السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة من أول النهار أفضل أم من وقت الزوال؟

وسنذكر مثله في الرواح في الحديث الثاني.

وقوله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة قيل: كغسله [ ص: 491 ] للجنابة، ويدل عليه أن اللفظ في مسند عبد الرزاق من رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل عن الجنابة... وقيل: معناه جامع فيه واغتسل عن الجنابة، وهذا كأحد المعاني المقولة فيما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.

قيل: هو من قولهم: غسل الرجل امرأته أي: جامعها، ورواه بعضهم: غسل بالتشديد.

وقال صاحب الغريبين: ذهب كثير من الناس إلا أنه المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة؛ لأنه يجمع غض الطرف والاغتسال.

وقيل: معناه: اغتسل بعد الجماع ثم اغتسل للجمعة.

وقيل: أراد بقوله: غسل: غسل الرأس، وبقوله: اغتسل: غسل ما بقي من الجسد.

وقيل: أراد بالأول: غسل أعضاء الوضوء، وبالثاني غسل الباقي.

وقيل: هما واحد وتكرير اللفظ للتأكيد، وكذا بكر وابتكر وهما كقوله: ومشى ولم يركب وقيل: بكر أي: أتى الصلاة لوقتها، وابتكر أي: أدرك باكورة الخطبة: وهي أولها [ ص: 492 ]

واختلفوا في الرواح: قيل الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، يقال: غدا الرجل لحاجة كذا إذا خرج لها في صدر النهار، وراح لها إذا خرج في النصف الثاني من النهار، وعلى هذا فالمراد من الساعات لحظات لطيفة بعد الزوال، كما يقال: رأيت فلانا ساعة وكلمته ساعة ويراد اللحظة اللطيفة، ويروى هذا عن مالك، وقيل: - وهو الأظهر - لا يختص ذلك بما بعد الزوال وإن كان الرواح في الأصل لذلك، بل يقال: راح القوم إذا ساروا في أي وقت كان.

وذكر بعضهم أن تسميته قبل الزوال رواحا سببها: أنه يخرج لأمر يؤتى به بعد الزوال، وفرعوا على قولنا: أنه لا يختص ذلك بما بعد الزوال شيئين:

أحدهما: أن الساعات المذكورة من أول طلوع الفجر تعتبر، أو من أول طلوع الشمس، وفيه وجهان عن الأصحاب أظهرهما:

الأول: فإن النهار يحتسب من طلوع الفجر شرعا.

والثاني: قيل: المراد أن الجائين يتقاربون في الفضيلة والثواب، وليس المراد الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار؛ لأنه لو أريدت تلك الساعات لكان الجائيان في الساعة الواحدة على مرتبة واحدة من الفضل مع تلاحقهما وتعاقبهما وهذا بعيد، ويجوز أن يقال: يشتركان في الفضيلة المذكورة ويختص السابق بمزيد يعطيه الله - تعالى.

وقوله: فكأنما قرب بدنة... وبقرة... من قولهم: قرب قربانا، والقربان: ما يقرب به إلى الله تعالى، وفي إضافة اللفظ إلى الدجاجة والبيضة ما يبين أن التقريب لا يختص بما يصلح للتضحية.

وقوله: يستمعون الذكر أي: الخطبة على ما هو مبين في الحديث الأول




الخدمات العلمية