الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج الوقت هل يبطل طهارة صاحب السلس

السؤال

من يجمع الظهر والعصر في وقت العصر بسبب السلس أدرك الظهر كله وثلاث ركعات من العصر قبل الغروب والركعة الأخيرة من العصر كانت الشمس قد غربت فهل صلاة العصر صحيحة أم يجب إعادتها لأن الوقت خرج فيكون على غير طهارة (لأن وضوء صاحب السلس ينتقض بخروج الوقت)؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجوز لذي السلس أن يجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت إحداهما تقديماً أو تأخيراً، لكن لا يشرع له تعمد تأخير الصلاتين إلى أن يضيق وقت الثانية عن الصلاتين أو إلى وقت الضرورة من الثانية، ووقت العصر في المثال المذكور يتسع لأداء الصلاتين معاً قبل الغروب، أما فيما يتعلق بنقض الوضوء بخروج الوقت أثناء صلاة العصر.. فالظاهر أن عليه قضاءها لأن خروج الوقت يبطل طهارة صاحب السلس ولو خرج أثناء الصلاة؛ إلا أن تكون صلاة جمعة فإنهم قالوا إن ذلك لا ينطبق عليها لأنها لا تقضى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز لمن به سلس أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديماً أو تأخيراً لكن لا يجوز له تعمد تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت عن الصلاتين، بل لا يجوز له تأخير الصلاتين إلى وقت الضرورة كما يقوله كثير من أهل العلم، ووقت العصر في المثال المذكور يتسع لأداء الصلاتين معاً قبل الغروب بكثير، ومن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها المختار فقد عصى الله تعالى.

أما فيما يتعلق بنقض الوضوء بخروج الوقت أثناء صلاة العصر فإنه ينتقض عند الفقهاء القائلين بانتقاض الوضوء بخروج وقت الصلاة، ولو خرج أثناء الصلاة، إلا أن تكون صلاة جمعة فإنهم قالوا إن ذلك لا ينطبق عليها لأنها لا تقضى، هذا هو الظاهر من كلام الفقهاء الذين تكلموا على هذه المسألة.

ففي مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي: (ويتجه) بطلان الوضوء بخروج الوقت أو خروج شيء، (ولو) كان ذلك (في غير صلاة جمعة)، قياساً على التيمم حيث قالوا: إنه لا يبطل فيها، لعدم إمكان إعادتها، وهو متجه.

وإذا بطل وضوؤه وجب أن يقضي تلك الصلاة.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 75694، والفتوى رقم: 79882.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني