الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الراتب التقاعدي لمن كان يعمل في البنك الربوي

السؤال

السؤال: شخص عمل في بنوك ربوية من الثمانينات ولمدة 18 سنة، ومن الله عليه بالتوبة النصوح وترك هذا العمل لله وذلك قبل 9سنوات، سنة 2000م . وذلك بالاستقالة من هذا العمل. والآن بعد تسع سنوات من ترك العمل أصبح هذا الشخص مؤهلاً لأخذ راتب تقاعدي من صندوق المعاشات التابع للحكومة حيث أنه أكمل عمر الخامسة والأربعين عاما. فما حكم هذا الراتب ؟
علماً بأن نظام التقاعدعندنا يكون بسداد رسوم اشتراك إجبارية، فنسبة من هذه الرسوم يدفعها العامل-الشخص- 6%، وجزء يدفعه صاحب العمل- البنك- 9%، وجزء تدفعه الحكومة 2%.
وهذه الرسوم للاشتراك.
وأما الراتب التقاعدي فيكون من صندوق التقاعد وليس من البنك، ولكن هل يكون للعمل في البنك أثر يمكن أن يحرم بسببه هذا الراتب ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسن هذا الشخص في ترك العمل بالبنك الربوي والتوبة من ذلك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبته ويوفقه لكل خير، فالعمل في البنك الربوي محرم لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والراتب المستفاد منه محرم، وكذلك ما يعطاه من مال بعد التقاعد محرم؛ لأنه ناتج عن العمل في البنك، ولذا فإن من أخذ هذا المال عليه ألا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين العامة، إلا إذا اضطر إلى أخذ شيء منه، فلا بأس أن يأخذ بقدر ما يدفع به ضرورته أو حاجته الشديدة.

وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 3502، 84280، 18727، 36598، 71269.

ولكن إذا كان راتب التعاقد مشتملاً على منحة من جهة أخرى غير البنك كما ذكرت في سؤالك فيجوز للمتعاقد أخذ هذه المنحة إذا لم تكن مقابل العمل في البنك الربوي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني